• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الإفلاس الاحتيالي: تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الخامس، رقم 39730/2024

تناولت الحكم الأخير لمحكمة النقض العليا، القسم الخامس الجنائي، رقم 39730 بتاريخ 29 أكتوبر 2024، الموضوع الدقيق للإفلاس الاحتيالي المالي، مؤكدة مسؤولية A.A. وB.B.، أعضاء مجلس إدارة شركة مفلسة. تتناول القرار مسألة تحويل الأصول العقارية وتبرعها لشخص سياسي، مع تحليل الآثار القانونية وطرق إثبات الجريمة.

سياق الحكم

استعرضت المحكمة قضية A.A. وB.B.، المتهمين بتحويل أصول عقارية في سياق إفلاس شركة Edilizia Romana Spa. كان المدّعون يزعمون أن العمليات تمت للحصول على مزايا ضريبية ولم تلحق ضررًا بالدائنين، مستندين إلى صلابة الأصول المالية للشركة عند إجراء التبرعات. ومع ذلك، أكدت محكمة النقض أن جريمة الإفلاس الاحتيالي تتشكل ليس فقط بحضور ضرر فعلي، ولكن أيضًا بسلوك يمكن أن يعرض مصالح الدائنين للخطر.

تؤدي سلوكيات تحويل الأصول من الممتلكات الاجتماعية إلى الإضرار بمصلحة الدائنين في الحفاظ على القيمة المالية.

المبادئ القانونية وتقييم السلوك

فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، أكدت المحكمة أن القصد العام كافٍ لتشكيل الإفلاس الاحتيالي. ليس من الضروري إثبات أن الفعل تسبب في ضرر فوري، بل يكفي إثبات الوعي بالضرر المحتمل لمصالح الدائنين. علاوة على ذلك، يجب أن يأخذ تقييم السلوك في الاعتبار الوضع المالي الفعلي للشركة وطبيعة العمليات المنفذة.

  • تتضمن مجانية الأفعال الموقعة إرادة واعية لسحب الأصول من الممتلكات الاجتماعية.
  • يجب تقييم كل فعل من أفعال التصرّف بالنسبة لتأثيره على ضمان الدائنين المالي.
  • يجب أن تؤخذ الوضعية المدينة تجاه دائن مرتهن في حساب صلابة الأصول المالية.

الاستنتاجات

يمثل الحكم المعني تنبيهًا هامًا للمسؤولين عن الشركات في أزمات. يوضح أن المسؤولية الجنائية عن الإفلاس الاحتيالي لا تعتمد فقط على الضرر الفعلي الذي لحق، ولكن على المخاطر المحتملة للعمليات المنفذة. يجب على المسؤولين بالتالي تبني سلوكيات تتسم بأقصى درجات الحذر والشفافية، بهدف حماية مصالح الدائنين وتجنب العواقب الجنائية. لقد أثبتت المحكمة أنه حتى في وجود صلابة مالية ظاهرة، فإن العمليات التي قد تعرض الممتلكات الاجتماعية للخطر قابلة للعقوبة الجنائية.