• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تأملات حول حكم محكمة النقض رقم 37796 لعام 2020: الفساد والعقوبات التبعية

يمثل حكم محكمة النقض رقم 37796 بتاريخ 30 ديسمبر 2020 لحظة مهمة للتأمل في تنظيم العقوبات التبعية، لا سيما فيما يتعلق بالمنع الدائم من تولي المناصب العامة. تتعلق القضية المركزية بمدى توافق هذه التدبير مع مبادئ التناسب وتخصيص العقوبة، المنصوص عليها في المواد 3 و27 من الدستور الإيطالي.

سياق الحكم

فحصت المحكمة الطعن المقدم من ر.أ.، وهو موظف عام حكم عليه بالفساد. تم الطعن في حكم محكمة بريشيا، الذي طبق عقوبة المنع الدائم، بسبب انتهاك القانون. وقد أشار محامو الدفاع إلى أن المادة 317-بند من القانون الجنائي، التي تنص على تطبيق تلقائي لهذه العقوبة في حالة الحكم بعقوبة تزيد عن ثلاث سنوات، غير معقولة بشكل واضح وتتعارض مع المبادئ الدستورية.

تُعزز صرامة الجهاز العقابي وعدم اكتراثه بالخصائص الهيكلية للمعالجة العقابية المحددة في الدستور من الطبيعة الدائمة للعقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة 317-بند من القانون الجنائي.

الآثار المترتبة على الحكم

لاحظت المحكمة أن التطبيق التلقائي للمنع الدائم لا يسمح بموازنة العقوبة مع خطورة الجريمة المرتكبة. في الواقع، لا تميز القاعدة بين السلوكيات ذات الخطورة المختلفة التي قد تندرج تحت نفس المادة القانونية. قد تكون هذه الصرامة غير متناسبة، خاصة في حالات قليلة القيمة.

من المهم الإشارة إلى أن المحكمة استندت إلى عدة أحكام من المحكمة الدستورية التي تبرز أهمية نظام عقابي مرن ومتوازن. يجب أن تكون العقوبة التبعية، بطبيعتها، مصممة وفقًا لخطورة الفعل وشخصية المدان.

  • إن صرامة العقوبة التبعية الدائمة غير متوافقة مع مبدأ إعادة تأهيل الجاني.
  • يجب تخصيص العقوبات وعدم تطبيقها بشكل تلقائي.
  • قد تؤدي مسألة الشرعية التي أثيرت من قبل المحكمة إلى مراجعة التنظيم الحالي.

استنتاجات

يثير الحكم رقم 37796 لعام 2020 من محكمة النقض تساؤلات حاسمة حول التوازن بين الحاجة لضمان النزاهة العامة واحترام الحقوق الأساسية للمدانين. إن مسألة الشرعية الدستورية المتعلقة بالمادة 317-بند من القانون الجنائي تمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف بضرورة معالجة عقابية أكثر إنسانية وعدلاً، تماشيًا مع مبادئ التناسب والتخصيص المنصوص عليها في دستورنا.