Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
اختصاص قاضي تنفيذ العقوبة الجنائية: التوضيح المهم من محكمة النقض بالحكم رقم 16916/2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

اختصاص قاضي التنفيذ الجنائي: توضيح هام من محكمة النقض بالحكم رقم 16916/2025

يتميز قانون العقوبات، في مرحلته التنفيذية، بتعقيدات تتطلب تفسيرات قضائية دقيقة. إن تحديد القاضي المختص بإدارة تنفيذ قرارات متعددة ضد نفس الشخص يمثل تحديًا شائعًا. في هذا السياق، يأتي الحكم الهام رقم 16916 الصادر عن محكمة النقض، والمودع بتاريخ 6 مايو 2025، ليقدم توضيحًا أساسيًا بشأن اختصاص قاضي التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بقرارات البراءة لكون الفعل ذا خطورة طفيفة.

إطار الاختصاص في إجراءات التنفيذ

تتعلق إجراءات التنفيذ الجنائي، المنظمة بموجب المواد 665 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية، بجميع القرارات القضائية التي تتطلب التنفيذ. يصبح الاختصاص معقدًا عندما يكون الشخص المستلم لقرارات متعددة. تنص المادة 665، الفقرة 4، من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حالة وجود أحكام أو أوامر جنائية نهائية متعددة ضد نفس الشخص، فإن الاختصاص يعود للقاضي الذي أصدر القرار الأخير الذي أصبح نهائيًا. ولكن ماذا يحدث إذا كان هذا القرار الأخير هو قرار بالبراءة؟ هذا هو النقطة التي سلطت عليها المحكمة العليا الضوء.

الحكم رقم 16916/2025: دور المادة 131-مكرر من القانون الجنائي

يحل قرار محكمة النقض، الدائرة الجنائية الأولى (الرئيس ب. م.، المقرر د. ف.)، المسألة بشكل نهائي، معلنًا اختصاص محكمة أنكونا. يكمن جوهر القرار في المبدأ التالي:

في إجراءات التنفيذ، في حالة وجود قرارات متعددة قابلة للتنفيذ ضد نفس الشخص، فإن الاختصاص يعود للقاضي الذي أصدر القرار الأخير الذي أصبح نهائيًا، حتى في حالة صدور حكم بالبراءة وفقًا للمادة 131-مكرر من القانون الجنائي.

هذا المبدأ أساسي. يؤكد على المبدأ العام لاختصاص القاضي الذي أصدر القرار النهائي الأخير، ويوسعه صراحة ليشمل أحكام البراءة بموجب المادة 131-مكرر من القانون الجنائي. تنظم المادة 131-مكرر من القانون الجنائي "خطورة الفعل الطفيفة"، وهي سبب لعدم العقاب ينطبق عندما يكون ضرر الجريمة ضئيلًا، والسلوك غير معتاد، ولا توجد ظروف تشديد للعصيان. على الرغم من كونه قرارًا بالبراءة، إلا أنه قرار قضائي يؤثر على الوضع القانوني للمتهم، وهو مناسب لترسيخ الاختصاص التنفيذي.

الآثار العملية والمراجع القانونية

إن آثار هذا الحكم هامة لتحقيق اليقين القانوني وسرعة الإجراءات. يوضح توسيع القاعدة لتشمل المادة 131-مكرر من القانون الجنائي كيف أن القرارات غير الإدانة لها وزن في التنفيذ. إعلان عدم العقاب لخطورة الفعل الطفيفة، على الرغم من أنه ليس إدانة، ينتج عنه آثار قانونية هامة، مثل التسجيل في سجل السوابق القضائية ومنع التطبيق الجديد للميزة. لتطبيق المادة 131-مكرر من القانون الجنائي، يتطلب القانون:

  • عقوبة السجن القصوى المنصوص عليها لا تتجاوز سنتين، أو عقوبة مالية فقط.
  • خطورة الضرر الطفيفة، والتي يتم تقييمها بناءً على أساليب السلوك وضآلة الضرر أو الخطر.
  • عرضية السلوك، مع استبعاد اعتيادية السلوك.

يعزز الحكم فكرة أن كل قرار قضائي نهائي، بغض النظر عن طبيعته، يساهم في تحديد إطار الاختصاص التنفيذي، طالما أنه الأخير الذي يكتسب صفة النهائية.

الخلاصة: الوضوح واليقين القانوني في التنفيذ

باختصار، يعد الحكم رقم 16916/2025 الصادر عن محكمة النقض نقطة ثابتة في المسألة المعقدة لاختصاص قاضي التنفيذ الجنائي. يوضح أن حتى قرار البراءة لخطورة الفعل الطفيفة بموجب المادة 131-مكرر من القانون الجنائي يمكن أن يرسخ الاختصاص، مما يضمن الاتساق والقدرة على التنبؤ للنظام. يبسط هذا القرار تحديد المحكمة المختصة ويؤكد على أهمية اعتبار كل قرار قضائي نهائي جزءًا لا يتجزأ من المسار التنفيذي للشخص، مما يساهم في نظام عدالة أكثر وضوحًا وكفاءة.

مكتب المحاماة بيانوتشي