تمثل إدارة تدفقات الهجرة ومعاملة المواطنين الأجانب الذين ينتظرون إجراءات الطرد أو الرفض تحديات معقدة لنظامنا القانوني منذ فترة طويلة. وقد برز موضوع ذو أهمية خاصة مع إدخال بروتوكول إيطاليا-ألبانيا بشأن الهجرة والتشريعات اللاحقة. قدمت محكمة النقض العليا، في حكمها الأخير رقم 17510 المؤرخ 8 مايو 2025، توضيحات هامة حول شرعية الاحتجاز الإداري للأجانب في المنشآت الواقعة على الأراضي الألبانية، لا سيما عند تقديم طلب للحماية الدولية.
قرار محكمة النقض، برئاسة الدكتور جي. روكي وتقرير الدكتور جي. بوشيا، يأتي في سياق تنظيمي دائم التطور، تميز بالمرسوم القانوني رقم 145 المؤرخ 11 أكتوبر 2024 (الذي تم تحويله مع تعديلات بموجب القانون رقم 187 المؤرخ 9 ديسمبر 2024) والتعديلات اللاحقة التي أدخلها المرسوم القانوني رقم 37 المؤرخ 28 مارس 2025. كانت القضية المركزية تتعلق بحالة إم. بي. إم. سي. وإي. إي.، الذين ألغت محكمة استئناف روما قرارًا سابقًا بشأنهم مع الإحالة، مما أثار شكوكًا حول التفسير الصحيح للقواعد المتعلقة بالاحتجاز.
أنشأ بروتوكول إيطاليا-ألبانيا مراكز احتجاز للمهاجرين (CPR) على الأراضي الألبانية، مثل مركز جيادر، لاستضافة المواطنين الأجانب الذين ينتظرون الطرد أو الرفض. يركز حكم محكمة النقض على الحالة التي يقدم فيها أجنبي، محتجز بالفعل في أحد هذه المرافق، طلبًا للحماية الدولية. تنص التشريعات الإيطالية على أن تقديم هذا الطلب يمكن، في ظل ظروف معينة، أن يؤثر على شرعية الاحتجاز. ومع ذلك، فقد أرست المحكمة العليا مبدأً أساسيًا.
فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري للأجانب في النظام الإجرائي الناتج عن المرسوم القانوني رقم 145 المؤرخ 11 أكتوبر 2024، الذي تم تحويله مع تعديلات بموجب القانون رقم 187 المؤرخ 9 ديسمبر 2024، فإن المادة 3، الفقرة 2، من القانون رقم 14 المؤرخ 21 فبراير 2024، بصيغته المعدلة بموجب المادة 1، الفقرة 1، البند ب)، من المرسوم القانوني رقم 37 المؤرخ 28 مارس 2025، في تحديد فئات الأشخاص الذين يمكن نقلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ألبانيا تنفيذاً للبروتوكول الخاص بإيطاليا-ألبانيا بشأن الهجرة، لا يمنع تطبيق المادة 6، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 142 المؤرخ 18 أغسطس 2015، في حالة تقديم الأجنبي الذي ينتظر تنفيذ قرار الرفض أو الطرد، والمقيم في المنشأة الألبانية في جيادر بموجب مرسوم صادق عليه قاضي الصلح وفقًا للمادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 26 يوليو 1998، طلبًا للحماية الدولية، مما يعني أن الاحتجاز "الثانوي" له يبقى شرعيًا حتى بعد تقديم الطلب، لأن هذه المنشأة تعتبر، لجميع الأغراض، مراكز احتجاز للمهاجرين الموجودة في الأراضي الإيطالية المشار إليها في المادة 14، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي المذكور رقم 286 لعام 1998.
هذه الخلاصة ذات أهمية بالغة. في الواقع، تعادل محكمة النقض المنشآت الألبانية بمراكز احتجاز المهاجرين (CPR) الموجودة في الأراضي الإيطالية، وفقًا للمادة 14، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي رقم 286 لعام 1998 (القانون الموحد بشأن الهجرة). هذا يعني أنه حتى لو قدم الأجنبي طلبًا للحماية الدولية أثناء وجوده في مركز جيادر الألباني، فإن احتجازه، الذي يُطلق عليه "ثانوي"، يظل شرعيًا. المنطق الكامن وراء ذلك هو أن المنشأة الألبانية، على الرغم من كونها في الخارج، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من النظام الإيطالي لإدارة تدفقات الهجرة والاحتجاز.
قرار محكمة النقض له آثار متعددة:
تؤكد المحكمة العليا أن المادة 3، الفقرة 2، من القانون رقم 14 لعام 2024 (بصيغته المعدلة) تحدد فئات الأشخاص الذين يمكن نقلهم إلى ألبانيا، ولكنها لا تمنع تطبيق القواعد المتعلقة باحتجاز طالبي الحماية الدولية. يهدف هذا التفسير إلى التوفيق بين فعالية سياسات الهجرة وحماية الحقوق الأساسية، وإن كان ذلك في إطار الاحتجاز الإداري.
يمثل الحكم رقم 17510 لعام 2025 الصادر عن محكمة النقض نقطة ثابتة في تفسير بروتوكول إيطاليا-ألبانيا وتداعياته على الاحتجاز الإداري للأجانب. ويوضح أن تقديم طلب للحماية الدولية لا يجعل الاحتجاز في المنشآت الألبانية، التي تعادل لجميع الأغراض مراكز الاحتجاز الإيطالية، غير شرعي تلقائيًا. هذا القرار أساسي للمهنيين القانونيين والسلطات المختصة، وقبل كل شيء، للمواطنين الأجانب المعنيين، لأنه يحدد بدقة أكبر نطاق إجراءات إدارة تدفقات الهجرة وطلبات اللجوء في سياق دولي مترابط بشكل متزايد. يبقى من الضروري، كما هو الحال دائمًا، أن يتم تطبيق هذه المبادئ في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضمانات الإجرائية المنصوص عليها في النظام الوطني والأوروبي.