Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الولاية القضائية العسكرية في اختلاس المال العام: تحليل الحكم 20317 الصادر في 2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

الاختصاص القضائي العسكري في جريمة اختلاس الأموال العامة: تحليل الحكم رقم 20317 لعام 2025

يعد توزيع الاختصاص القضائي بين القاضي العادي والعسكري نقطة حاسمة في القانون الجنائي. قدمت محكمة النقض، بموجب الحكم رقم 20317 لعام 2025، برئاسة الدكتور س. ج. وبإشراف الدكتور ل. أ. ف.، توضيحًا نهائيًا بشأن جريمة اختلاس الأموال العامة التي تشمل العسكريين، مع التأكيد على مبدأ التخصص.

التنافس الظاهري بين القواعد وحل مبدأ التخصص

عندما يمكن تصنيف نفس الفعل، مثل اختلاس الأموال العامة، ضمن كل من قانون العقوبات العادي (المادة 314) وقانون العقوبات العسكري السلمي (المادة 215)، ينشأ "تنافس ظاهري بين القواعد". تحل المادة 15 من قانون العقوبات هذا التعارض بتطبيق مبدأ التخصص: القاعدة الأكثر تحديدًا تسود على القاعدة العامة. استخدم الحكم المعني هذا المبدأ لتحديد الاختصاص القضائي، بناءً على مسألة أثارها محكمة برينديزي الابتدائية.

العناصر المميزة لاختلاس الأموال العامة العسكري

حددت محكمة النقض عنصرين رئيسيين يجعلان جريمة اختلاس الأموال العامة "عسكرية" ويمنحان الاختصاص للقاضي العسكري:

  • صفة الفاعل: يجب أن يكون الشخص "عسكريًا مكلفًا بمهام إدارية أو قيادية" (المادة 215 من قانون العقوبات العسكري السلمي).
  • ملكية الشيء المختلس: يجب أن تكون الأموال أو النقود المختلسة مملوكة للإدارة العسكرية.

هذه المتطلبات الشخصية والموضوعية حاسمة لتحديد القاعدة الخاصة والقاضي المختص.

خلاصة الحكم وقيمته التوضيحية

فيما يتعلق بتوزيع الاختصاص القضائي، عندما يُدّعى واقعة تاريخية يمكن إرجاعها إلى كل من جريمة اختلاس الأموال العامة العسكرية وجريمة اختلاس الأموال العامة العادية، يحدث تنافس ظاهري بين القواعد يتم حله، بتطبيق مبدأ التخصص المنصوص عليه في المادة 15 من قانون العقوبات، بالاعتراف باختصاص القاضي العسكري، نظرًا للعناصر المتخصصة لصفة الفاعل - حيث أن المادة 215 من قانون العقوبات العسكري السلمي تجرم فقط "العسكري المكلف بمهام إدارية أو قيادية" - وملكية الشيء المختلس في يد الإدارة العسكرية. (في حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى الأحكام السابقة للاجتهاد القضائي التي اعترفت بتخصص القانون الجنائي العسكري، لأنه موجه إلى شريحة أضيق من المخاطبين ويهدف إلى تلبية مصالح فريدة تمامًا، مقارنة بالقانون العادي).

تنص هذه الخلاصة على أنه إذا اختلس عسكري ذو مهام محددة أموالًا تابعة للإدارة العسكرية، فسيكون القاضي العسكري هو المختص بالنظر في القضية. ينبع تخصص القاعدة العسكرية من تطبيقها على أشخاص وأموال محددة، وحماية المصالح الخاصة للنظام والانضباط في القوات المسلحة.

الخاتمة: اليقين القانوني والخصوصية العسكرية

يعد الحكم رقم 20317 لعام 2025 مرجعًا حاسمًا لتوزيع الاختصاص القضائي. يؤكد أنه في وجود المتطلبات المحددة لاختلاس الأموال العامة العسكري، يقع الاختصاص على عاتق القاضي العسكري. يضمن هذا الوضوح القانوني ويعزز حماية المصالح الخاصة للنظام العسكري، مع إبراز أهمية تطبيق القانون مع مراعاة خصوصيات السياق.

مكتب المحاماة بيانوتشي