اختطاف الأشخاص وسحب القاصر: محكمة النقض تعبر عن رأيها (محكمة النقض، القسم الخامس، 20/09/2001)

القرار الأخير لمحكمة النقض، القسم الخامس، بتاريخ 20 سبتمبر 2001، يقدم نقاط تفكير مهمة بشأن التعقيد القانوني الذي يحيط بجريمة اختطاف الأشخاص فيما يتعلق بسحب القاصر. توضح الحكم كيف يمكن أن تتواجد هاتان الفئتان من الجرائم معًا، دون أن تتداخل إحداهما مع الأخرى، وكيف تحمي كل منهما حقوقًا قانونية متميزة.

اختطاف الأشخاص وسحب القاصر: التعريفات والآثار

اختطاف الأشخاص، الذي ينظمه المادة 605 من القانون الجنائي، يتكون من الاستحواذ على شخص ضد إرادته، مما يحرم الشخص من حريته الشخصية. من ناحية أخرى، يتعلق سحب القاصر، الذي ينظمه المادة 574 من القانون الجنائي، بسلوك من يسحب قاصرًا من حضانة من له الحق في ذلك. يوضح الحكم المعني أن كلا الجريمتين يمكن أن تحدثا في نفس الوقت، حيث يسعى كل منهما إلى حماية مصالح قانونية مختلفة.

أسباب تواجد الجرائم معًا

أكدت محكمة النقض أنه في حالة اختطاف الأشخاص وسحب القاصر، يمكن أن تضر السلوكيات غير القانونية بـ:

  • حق الشخص الموكل في الاحتفاظ بالقاصر تحت الحضانة؛
  • حق القاصر في حريته الشخصية، المفهومة كإمكانية الحركة.
إن تواجد اختطاف الأشخاص وسحب القاصر لا يعني أن إحداهما تمتص الأخرى، بل يتطلب تقييمًا منفصلاً لكل جريمة.

هذه التمييز أمر أساسي، حيث تهدف كلتا القاعدتين إلى حماية حقوق أساسية. في الواقع، يجب ضمان حماية حرية القاصر الشخصية، بالإضافة إلى حق الحضانة من قبل الشخص الموكل. في هذا السياق، تتماشى الاجتهادات القضائية الإيطالية مع مبادئ حماية حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الاستنتاجات

يمثل حكم محكمة النقض بتاريخ 20 سبتمبر 2001 مفتاحًا مهمًا لفهم الديناميات القانونية بين اختطاف الأشخاص وسحب القاصر. إن تداعيات هذا القرار كبيرة بالنسبة للمحامين، حيث تدعو إلى مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة بعناية. يجب أن توجه الحاجة إلى حماية حقوق متميزة ولكن متواجدة معًا تفسير وتطبيق القوانين الجنائية في هذا المجال.

مكتب بيانوتشي للمحاماة