الحكم رقم 27703 لعام 2024 من محكمة النقض يتناول مواضيع حاسمة تتعلق بالإفلاس الاحتيالي، وخاصة فيما يتعلق بالسلوكيات التفضيلية خلال مرحلة العجز المالي. القرار، الذي أصدرته الهيئة الجزائية الخامسة، يسلط الضوء على المتطلبات اللازمة لتشكيل جريمة الإفلاس، في سياق قانون الإفلاس الذي لا يزال يثير تساؤلات.
الإفلاس الاحتيالي هو جريمة ينظمها المادة 216 من قانون الإفلاس، التي تعاقب سلوك رجل الأعمال الذي، وهو مدرك لعجزه المالي، يفضل بعض الدائنين على حساب آخرين. في الحكم المعني، كانت القضية تتعلق بـ A.A.، الممثل القانوني لشركة Ge. Im. Ed. Srl، التي أعلنت إفلاسها في عام 2016. وكانت العمليات المتنازع عليها تشمل مدفوعات تفضيلية واسترداد تأمينات، تمت في سياق صعوبة اقتصادية للشركة.
وقد أوضحت المحكمة أن تعويض الديون والائتمانات يمكن أن يشكل جريمة الإفلاس التفضيلي إذا حدث ذلك خلال مرحلة العجز المالي وفضل بعض الدائنين.
الحكم رقم 27703 من محكمة النقض يمثل نقطة مرجعية هامة للفقه القانوني في مجال الإفلاس الاحتيالي. إنه يبرز كيف أن وعي رجل الأعمال بعجزه المالي وطرق الدفع التي تمت يمكن أن تشكل سلوكيات ذات دلالات جنائية. القرار يقدم رؤى مثيرة للاهتمام ليس فقط للمعنيين بالقانون، ولكن أيضاً لرجال الأعمال الذين يجب أن يكونوا على دراية بالآثار القانونية لأفعالهم في حالات الأزمات التجارية.