تعليق على الحكم الصادر برقم 19806 لعام 2024: التعويض ومدة السقوط

يمثل الحكم الصادر برقم 19806 بتاريخ 17 يوليو 2024 من محكمة النقض تدخلاً هامًا في مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال ذات النفع العام. في هذا السياق، أكدت المحكمة بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بمدة سقوط الحق في التعويض، موضحةً بداية سريان المدة وآثارها على مالكي العقارات الذين يتعرضون لأضرار دائمة.

السياق القانوني والحكم

تنص المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 2001 على طرق التعويض لمالكي العقارات الذين يتعرضون لأضرار دائمة نتيجة تنفيذ أعمال ذات نفع عام. وقد أبرزت محكمة النقض، من خلال حكمها، أن هذا التعويض يتعلق بنشاط قانوني ينتج عنه "تدهور" دائم، مما يؤثر على إمكانية استمتاع المالك بالممتلكات.

التعويض المنصوص عليه في المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 2001 - الذي يحق للمالك الذي يتعرض لأضرار دائمة نتيجة تنفيذ عمل ذو نفع عام - يشكل تعويضًا عن نشاط قانوني ينتج عنه "تدهور" دائم من شأنه أن يؤثر على إمكانية استمتاع المالك بالممتلكات، مما يؤدي إلى أن الحق المعني يسقط في مدة عشر سنوات، تبدأ من اللحظة التي يبدأ فيها الفرد في تحمل الضرر أو من لحظة بدء تشغيل العمل العام.

مدة السقوط وبداية الحق في التعويض

تظهر نقطة حاسمة من الحكم وهي مسألة بداية سريان مدة السقوط. أوضحت المحكمة أن الحق في التعويض يسقط في عشر سنوات، اعتبارًا من اللحظة التي يبدأ فيها الفرد في تحمل الضرر أو من فتح العمل للمرور العام. هذه القاعدة أساسية لمالكي العقارات، حيث تحدد مدة واضحة يجب عليهم ممارسة حقهم خلالها.

  • مدة السقوط محددة بعشر سنوات.
  • تبدأ المدة من اللحظة التي يحدث فيها الضرر أو من فتح العمل للجمهور.
  • الحق في التعويض غير خاضع لمدد السقوط المتعلقة بدعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن التداخلات.

الاستنتاجات

في الختام، يوضح الحكم رقم 19806 لعام 2024 بشكل كبير طرق التعويض عن الأضرار التي تعرض لها الأفراد نتيجة الأعمال العامة، ويحدد مدة سقوط واضحة ومحددة. يقدم هذا التدخل من محكمة النقض مزيدًا من اليقين لمالكي العقارات ويمثل خطوة هامة نحو حماية حقوق المواطنين المتعلقة بالأعمال ذات النفع العام. ينبغي على المعنيين الانتباه إلى هذه الجوانب لضمان ممارسة حقوقهم بشكل صحيح.

مكتب بيانوتشي للمحاماة