تحليل حكم محكمة النقض، الدائرة الموحدة، رقم 12228/2014: الابتزاز والتحريض غير المشروع

يمثل حكم محكمة النقض رقم 12228 لعام 2014 لحظة حاسمة في تحديد جرائم الابتزاز والتحريض غير المشروع. بشكل خاص، فصلت الإصلاحات التي أجريت في عام 2012 بين الفئتين، موضحة بوضوح الحدود بين إساءة استخدام السلطة والإقناع البسيط، مع آثار مهمة لكل من المسؤولين العموميين والأفراد المعنيين.

التمييز بين الابتزاز والتحريض غير المشروع

تشير المحكمة إلى أن الابتزاز، وفقًا للمادة 317 من قانون العقوبات، يتحقق من خلال إكراه الموظف العام، مما يستلزم تهديدًا أو عنفًا، بينما يتحقق التحريض غير المشروع، المنصوص عليه في المادة 319 رابعًا من قانون العقوبات، من خلال ضغط أقل حدة، حيث يُجبر الفرد، رغم عدم وجود إكراه، على تقديم أو وعد بمنافع.

يثير الابتزاز سلوكًا من العنف أو التهديد، بينما يعتمد التحريض غير المشروع على إقناع أو تأثير أكثر ليونة.

آثار الإصلاحات لعام 2012

كان للإصلاحات التي أجريت في عام 2012 تأثير كبير على التأهيل القانوني للجرائم. وقد أبرزت المحكمة أنه بينما تظل جريمة الابتزاز انتهاكًا خطيرًا للواجبات الوظيفية، فإن التحريض غير المشروع ينطوي على مسؤولية مشتركة بين الموظف العام والفرد، الذي لم يعد ضحية فحسب، بل يمكن اعتباره شريكًا.

  • الابتزاز: إساءة استخدام السلطة من خلال العنف أو التهديد.
  • التحريض غير المشروع: ضغط نفسي دون تهديد مباشر.
  • دور الفرد: من ضحية إلى شريك في جريمة التحريض غير المشروع.

الاستنتاجات

لا يوضح الحكم رقم 12228/2014 لمحكمة النقض فقط الفروق بين الفئتين، بل يقدم أيضًا نقطة تفكير مهمة حول مسؤولية الموظفين العموميين وضرورة الحفاظ على نظام عدالة يوازن بين الصرامة والتناسب في العقوبات.

مكتب بيانوتشي للمحاماة