Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الاعتراض على أمر العقوبة وعبء الإثبات: تحليل حكم محكمة النقض رقم 12842/2025 | مكتب المحاماة بيانوتشي

الاعتراض على الأمر الجزائي وعبء الإرفاق وفقًا لمحكمة النقض رقم 12842/2025

بموجب القرار رقم 12842 المؤرخ في 3 أبريل 2025، تعود المحكمة العليا إلى تناول المادة 175، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بإعادة الأجل لتقديم الاعتراض على الأمر الجزائي بالإدانة. نشأت القضية من أمر تم إخطاره بالوصول المكتمل ضد S. J.، الذي، بعد انقضاء الأجل القانوني، طلب إعادة الأجل دون شرح أسباب عدم علمه الفعلي بالوثيقة. أعلن قاضي التحقيق في فيتشنزا عدم قبول الطلب؛ وهو قرار أكدته الآن محكمة النقض.

جوهر القرار

فيما يتعلق بإعادة الأجل لتقديم الاعتراض على الأمر الجزائي بالإدانة، إذا لم يفي مقدم الطلب بعبء إرفاق أسباب عدم علمه الفعلي بالقرار الذي تم إخطاره به بشكل صحيح، يمكن للسلطة القضائية رفض الطلب بشكل مشروع دون إجراء أي تحقق بشأنه.

يبرز هذا المبدأ نقطتين رئيسيتين: عبء الإرفاق على المتهم وإمكانية رفض القاضي للطلب مباشرة إذا لم يتم الوفاء بهذا العبء. لذلك، لا يلزم إجراء تحقيق تلقائي حول العلم الفعلي بالأمر إذا ظل مقدم الطلب صامتًا.

الإطار التنظيمي: المادتان 175 و 462 من قانون الإجراءات الجنائية

تنص المادة 175، الفقرة 2، على أن من لم يعلم «بسبب حادث عرضي، أو قوة قاهرة، أو جهل غير ناتج عن خطأ» يمكنه طلب إعادة الأجل. ومع ذلك:

  • يجب أن يكون الطلب موثقًا أو مسببًا على أي حال؛
  • يقع على مقدم الطلب عبء إثبات المانع؛
  • يقيم القاضي القرار بناءً على المستندات، دون الحاجة إلى بدء تحقيقات مستقلة.

التطبيق المشترك للمادة 462 (التي تنظم الاعتراض على الأمر الجزائي) يعزز الحاجة إلى السرعة: المرحلة ما قبل المحاكمة لا تتسامح مع التأخيرات غير المبررة. علاوة على ذلك، أكدت المحكمة الدستورية، بموجب الأمر رقم 30/2024، مشروعية النهج الذي يضع على المتهم عبء إثبات عدم وجود خطأ.

السوابق القضائية المتوافقة ولمحات مقارنة

يقع هذا الحكم ضمن اتجاه قضائي ثابت (محكمة النقض 22509/2018، 3882/2018، 12099/2019، 6900/2021) الذي يقدر الغرض التخفيفي للأمر الجزائي. في السياق الأوروبي، تسمح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بآجال إجرائية صارمة طالما أنها لا تمس بحق الدفاع: يبدو القرار بالتالي متوافقًا مع المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث يحتفظ المتهم بإمكانية المطالبة بأسباب عدم العلم، شريطة أن يثيرها في الوقت المناسب.

الآثار العملية للمتهمين والمدافعين

يقدم القرار رؤى تشغيلية:

  • في اللقاء الأول، يجب على المدافع التحقق من طرق وتواريخ إخطار الأمر؛
  • يجب أن يكون الطلب بموجب المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية مصحوبًا بمستندات (مثل، دخول المستشفى، الغياب في الخارج، عدم التواجد غير الطوعي)؛
  • أي عيوب في الإخطار تبطل فعالية الإخطار نفسه، ولكن إذا كان الإخطار صحيحًا، يبقى الطريق الوحيد هو المانع «غير المذنب».

في غياب هذه العناصر، سيكون الرفض تلقائيًا تقريبًا، مما يؤدي إلى اكتساب الأمر حجية الأمر المقضي به والتسجيل في السجل الجنائي.

الخاتمة

تؤكد محكمة النقض أن إعادة الأجل ليست علاجًا «تلقائيًا» بل استثنائيًا، يخضع لعبء إرفاق محدد. بالنسبة للمتهمين والمهنيين، يترجم هذا إلى ضرورة العناية: مراقبة الإخطارات، والتصرف في الوقت المناسب، وتبرير كل طلب لإعادة الأجل بدقة. فقط بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على حق الدفاع في توازن مع متطلبات سرعة الإجراءات الجنائية.

مكتب المحاماة بيانوتشي