Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الحكم رقم 17122 بتاريخ 20/06/2024: الاستئناف العادي وقابلية القواعد التعاقدية للتحدي. | مكتب المحاماة بيانوتشي

الحكم رقم 17122 بتاريخ 20/06/2024: الدعوى الإلغاء العادية وقابلية الاحتجاج بشروط العقد

يقدم الحكم الأخير رقم 17122 الصادر في 20 يونيو 2024 عن محكمة النقض توضيحات هامة بشأن دعوى الإلغاء العادية والشروط التعاقدية المتعلقة بقانون تنظيم العقود. على وجه الخصوص، يركز القرار على قابلية الاحتجاج بهذه الشروط ضد الدائنين، مؤكداً على أنها لا يمكن أن تحد من حقوق من يمارس دعوى الإلغاء لحماية مصالحه المالية.

سياق وقائع الحكم

كانت القضية قيد الفحص تتعلق بتصرف بمنح عقار لشركة بموجب قانون إنجليزي، والذي تم فيه الاستناد إلى دعوى الإلغاء بموجب المادة 2901 من القانون المدني الإيطالي. قضت المحكمة بأن الشرط الذي يحدد القانون المطبق على العقد، وفقًا للمادة 3 من اتفاقية روما لعام 1980، له تأثير حصري بين الأطراف، ولا يمكن الاحتجاج به ضد الدائن المتضرر في سياق دعوى الإلغاء العادية.

بمعنى آخر، استبعدت المحكمة أن الأحكام التعاقدية الداخلية يمكن أن تحد من إجراءات الدائن الذي يهدف إلى إعلان عدم فعالية تصرف يضر به. يستند هذا الموقف إلى مبدأ أن دعوى الإلغاء لا تعادل دعوى بطلان العقد، بل تهدف إلى حماية ذمة الدائن ضد التصرفات الاحتيالية أو الضارة.

الإشارات القانونية والفقهية

وجود الدين، "الضرر الناتج، النية الاحتيالية والعلم بالضرر") بشكل عام. الشرط التعاقدي بشأن القانون المنظم للعقد، المبرم بموجب المادة 3 من اتفاقية روما، بما أن له آثارًا بين الأطراف فقط، فلا يمكن الاحتجاج به ضد الدائن الذي يمارس دعوى الإلغاء العادية بموجب المادة 2901 من القانون المدني الإيطالي لإعلان عدم فعالية، تجاهه، العقد الذي يتضمنه، وذلك أيضًا لأن هذه الدعوى لا تعادل الدعوى التي يتم بها المطالبة بالبطلان، ولا الدعوى الرامية إلى استرداد الشيء موضوع العقد، المنصوص عليها في المادة 10 من نفس الاتفاقية.

يدخل هذا الحكم في سياق قانوني محدد جيدًا، والذي يشمل المادة 2901 من القانون المدني الإيطالي، التي تنظم دعوى الإلغاء العادية، وأحكام القانون رقم 218 لعام 1995، التي تحدد مبادئ القانون الدولي الخاص. وبالتالي، أكدت المحكمة على قابلية تطبيق القانون الإيطالي واتفاقية روما لعام 1980 في حالات النزاعات المتعلقة بالالتزامات التعاقدية، مقررة أن الشروط التعاقدية لا يمكن أن تضر بحقوق الدائنين.

الخلاصة

في الختام، يمثل الحكم رقم 17122 بتاريخ 20 يونيو 2024 تذكيرًا هامًا بضرورة ضمان حماية الحقوق المالية للدائنين. أوضحت محكمة النقض أن الشروط التعاقدية بشأن القانون المنظم لا يمكن استخدامها للتهرب من دعوى الإلغاء، مما يضمن حماية أكبر ضد التصرفات الاحتيالية. هذا المبدأ لا يعزز موقف الدائنين فحسب، بل يساهم أيضًا في ضمان أمن واستقرار المعاملات التجارية، بما يتماشى مع مبادئ القانون الأوروبي.

مكتب المحاماة بيانوتشي