Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الدفاع على نفقة الدولة: محكمة النقض رقم 13328/2025 حول حدود حكم الإحالة | مكتب المحاماة بيانوتشي

المساعدة القانونية المجانية: محكمة النقض رقم 13328/2025 حول حدود حكم الإحالة

بموجب الحكم رقم 13328 المؤرخ 7 أبريل 2025، تتناول الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة النقض موضوعًا حاسمًا للمحامين والمستفيدين غير الميسورين: التحديد الصحيح لحكم الإحالة عند مناقشة القبول للمساعدة القانونية المجانية. نشأت القضية من استئناف V. N.، الذي تم رفض طلبه من قبل محكمة بالرمي؛ وكانت المحكمة قد ألغت بالفعل هذا القرار مع الإحالة، ولكن في الحكم الجديد تم تأكيد الرفض لأسباب مختلفة. ومن هنا جاء الاعتراض الإضافي الذي وصل إلى محكمة النقض.

المبدأ القانوني المعبر عنه

في حكم الإحالة الناتج عن إلغاء أمر رفض الاعتراض على قرار رفض طلب القبول للمساعدة القانونية المجانية، يكون القرار الذي يعلن عدم قبول الطلب غير شرعي، إذا كان يستند إلى أسباب لم تكن موضوع الحكم السابق، لأن طبيعة الحكم لا تسمح بإدخال قضايا مختلفة عن تلك التي يشملها حكم الإحالة. (في الأسباب، أضافت المحكمة أن الميزة، إذا توفرت الشروط، يمكن دائمًا إلغاؤها في إجراء منفصل وفقًا للمادة 112، الفقرة 1، من المرسوم الرئاسي المذكور، بشرط أن يستند الإلغاء إلى افتراضات إضافية مقارنة بتلك التي يغطيها الحكم النهائي).

ببساطة، تؤكد المحكمة مجددًا أن قاضي الإحالة «لا يمكنه توسيع نطاق اللعب»: يجب أن يقتصر على إعادة فحص النقاط التي أشارت إليها محكمة النقض في الحكم الملغي، دون اختراع أسباب جديدة للرفض. أي جانب مختلف يمكن، إن وجد، تقييمه في إجراء إلغاء منفصل وفقًا للمادة 112، الفقرة 1، من المرسوم الرئاسي 115/2002.

الإطار التنظيمي المرجعي

يتحرك القرار ضمن نطاق:

  • المادتين 95 و 99 من المرسوم الرئاسي 115/2002 (النص الموحد لنفقات العدالة) بشأن الطلب والاعتراض؛
  • المادتين 627 و 628 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم حكم الإحالة؛
  • المادة 624 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم النهائي.

وفقًا لمحكمة النقض، فإن الترتيب المشترك لهذه القواعد يفرض أنه بمجرد إلغاء الرفض، يجب على القاضي الإقليمي التعامل حصريًا مع الأسباب التي أشارت إليها المحكمة. أي توسيع من شأنه أن ينتهك مبدأ tantum devolutum quanto appellatum (ما تم تقديمه بقدر ما تم استئنافه)، مع تداعيات على اليقين القانوني.

الآثار العملية للمدافعين والمستفيدين

يقدم القرار رؤى تشغيلية:

  • يمكن للمدافع الذي يستأنف رفضًا أن يركز على مضمون حكم الإلغاء، مع العلم أن قاضي الإحالة لن يتمكن من إعادة فتح قضايا جديدة.
  • يمكن تقييم أي تغييرات في الظروف الدخلية للمستفيد في سياق الإلغاء، ولكن ليس في الإحالة.
  • تصبح الأسباب مركزية: سيكون التوسع غير المبرر للأسباب عيبًا ذا صلة لاستئناف جديد أمام محكمة النقض.

لا تخلو من انعكاسات أخلاقية: يجب على المحامي إبلاغ العميل فورًا بإمكانية إجراء إلغاء إذا ظهرت أسباب معارضة، وتجنب التمديدات غير المبررة للميزة.

الخاتمة

يقع الحكم 13328/2025 في سياق أحكام سابقة مثل Cass. 16440/2024 و 5749/2023، مما يعزز مبدأ «الصلابة» لحكم الإحالة. بالنسبة للدفاع عن غير الميسورين، يمثل هذا حماية: فهو يمنع رفض الوصول إلى المساعدة القانونية بناءً على حجج لم تناقش أبدًا، مما يضمن الاتساق الإجرائي واحترام الحق في الدفاع المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور. بالنسبة للمهنيين، هو تذكير: معرفة حدود الإحالة تعني حماية حقوق العميل ومنع النزاعات غير الضرورية.

مكتب المحاماة بيانوتشي