يقدم الحكم رقم 9680 الصادر في 10 أبريل 2024 عن محكمة النقض توضيحات هامة بشأن الاختصاص الوظيفي في قضايا الاعتراض على أوامر الدفع. في سياق قانوني دائم التطور، من الضروري تحليل تداعيات هذا القرار، الذي يتماشى مع التشريعات السارية والفقه القضائي الراسخ.
أمر الدفع، المنظم بموجب المادة 614 من قانون الإجراءات المدنية، هو أداة سريعة لاسترداد الديون. ومع ذلك، فإن إمكانية الاعتراض على هذا الأمر لا تقل أهمية، حيث تسمح للمتلقي بالدفاع عن نفسه والاعتراض على مطالبات الدائنين. يوضح الحكم قيد النظر أن الاعتراض لا يخضع لاختصاص وظيفي إلزامي لقاضي التنفيذ، بل يتم تنظيمه وفقًا للأحكام العامة المنصوص عليها لهذا الإجراء.
على وجه الخصوص، تنص المحكمة على ما يلي:
القانون اللاحق - إجراءات التنفيذ بشكل عام. الاعتراض على أمر الدفع الصادر بموجب المادة 614 من قانون الإجراءات المدنية - والذي لا يوجد له اختصاص وظيفي إلزامي لقاضي التنفيذ - يخضع للأحكام العامة لإجراءات الاعتراض على أمر الدفع، وبالتالي يندرج ضمن الاختصاص الوظيفي للمكتب القضائي الذي ينتمي إليه قاضي التنفيذ؛ ونتيجة لذلك، يجب تسجيل المستند الافتتاحي المتعلق به في السجل العام للقضايا المتنازع عليها لهذا المكتب، ويجب تخصيص الإجراء وفقًا للمعايير المنصوص عليها في جداول توزيع القضايا بموجب المادة 7 مكرر من المرسوم الملكي رقم 12 لسنة 1941، والتي يمكن أن تنص بشكل شرعي على تعيين قاضٍ يقوم بمهام قاضي التنفيذ أو حتى نفس القاضي الذي أصدر الأمر المعترض عليه، دون تأثير مباشر على صحة إجراءات الإجراء.
يمثل الحكم رقم 9680 لسنة 2024 خطوة هامة إلى الأمام في الوضوح التشريعي المتعلق بالاعتراض على أوامر الدفع. يؤكد على أهمية الإدارة القضائية الفعالة والمتسقة، مع ضمان حق الدفاع للأطراف المعنية. يجب على العاملين في مجال القانون والمهنيين القانونيين إيلاء اهتمام خاص لهذه الأحكام لضمان التطبيق الصحيح للقانون، وفي نهاية المطاف، تحقيق عدالة عادلة وسريعة.