Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الحكم رقم 10920 لعام 2024: التعويض العادل وقرينة الضرر في غياب المتهم. | مكتب المحاماة بيانوتشي

الحكم رقم 10920 لسنة 2024: التعويض العادل وافتراض عدم الضرر في حالة الغياب

أثار الأمر القضائي الأخير رقم 10920 المؤرخ في 23 أبريل 2024 اهتمامًا كبيرًا في مجال القانون الإجرائي والتعويض العادل عن المدة غير المعقولة للإجراءات. يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض بشكل خاص مسألة غياب الأطراف وافتراض عدم وجود ضرر، موضحًا بعض الجوانب الأساسية للتشريعات السارية.

الغياب وافتراض عدم وجود ضرر

وفقًا لما نص عليه القانون رقم 89 لسنة 2001، الذي ينظم التعويض العادل عن المدة غير المعقولة للإجراءات، في حالة غياب الطرف، يسري افتراض مؤقت (iuris tantum) بعدم وجود ضرر. هذا يعني أنه في غياب تدخل نشط من الطرف المعني، يُفترض عدم حدوث أي ضرر ناتج عن طول الإجراءات.

التعويض العادل - المادة 2، الفقرة 2-مكرر سادسًا، البند ب)، من القانون رقم 89 لسنة 2001 - الغياب - افتراض مؤقت (iuris tantum) بعدم وجود ضرر - إثبات عكسي لوجود الضرر النفسي - مقبولية. في حالة غياب الطرف، يمكن تجاوز الافتراض المؤقت (iuris tantum) بعدم وجود ضرر ناتج عن المدة غير المعقولة للإجراءات، المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة 2-مكرر سادسًا، البند ب)، من القانون رقم 89 لسنة 2001، من خلال الإثبات العكسي المتعلق بوجود الضرر الناجم عن القلق النفسي الناتج عن معرفة الإجراءات، والذي يرتبط بالاهتمام بإنهائها بسرعة.

الإثبات العكسي والقلق النفسي

أوضحت المحكمة أنه على الرغم من افتراض عدم وجود ضرر، يمكن تجاوزه من خلال تقديم أدلة عكسية. على وجه الخصوص، يمكن للمدعي إثبات وجود ضرر ملموس، ناتج عن القلق النفسي الناجم عن معرفة مدة الإجراءات. هذا الجانب حاسم، لأنه يسمح بحماية حقوق الطرف الذي، على الرغم من عدم مشاركته بنشاط في الإجراءات، قد عانى من ضرر نفسي ومعنوي.

بهذا المعنى، فإن إمكانية إثبات الضرر، حتى في حالة الغياب، تمثل ضمانة لحق الدفاع والعدالة، وهما عنصران أساسيان كرستهما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الخلاصة

يقدم الحكم رقم 10920 لسنة 2024 تأملًا مهمًا حول حماية حقوق الأطراف في حالة الغياب. فهو لا يؤكد فقط افتراض عدم وجود ضرر، بل يفتح الباب أمام مزيد من الاهتمام بالأدلة العكسية. هذا التوازن بين المتطلبات الإجرائية وحماية الحقوق الفردية أمر أساسي لضمان إجراءات عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع مبادئ الفقه الأوروبي والوطني.

مكتب المحاماة بيانوتشي