Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
الإعادة في الموعد وعدم اختصاص القاضي: تحليل الأمر رقم 13315/2025 الصادر عن محكمة النقض الجنائية | مكتب المحاماة بيانوتشي

الاسترداد في الميعاد وعدم اختصاص القاضي: تحليل الأمر رقم 13315/2025 الصادر عن محكمة النقض الجنائية

تعود المحكمة العليا لتناول مسألة الاسترداد في الميعاد لتقديم الطعن. بموجب الأمر رقم 13315 المؤرخ في 7 أبريل 2025، قضت الدائرة الجنائية الخامسة بأن القاضي الذي يعلن عدم اختصاصه لا يمكنه إحالة الطلب إلى القاضي المختص، بل يجب عليه إعلانه غير مقبول. هذا توضيح ذو أهمية كبيرة، يؤثر على استراتيجية الدفاع وحماية الحق في الدفاع.

الإطار التنظيمي المرجعي

ينظم هذا المعهد المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تسمح للمتهم بإعادة النظر في المواعيد لتقديم طعن لم يتم تقديمه لسبب لا يعزى إليه. ومع ذلك، فإن آلية الحفاظ على المستندات المنصوص عليها في المادة 568، الفقرة 5، من قانون الإجراءات الجنائية تسري فقط على المستندات التي يصنفها القانون على أنها "طعون". يتناول الأمر قيد الدراسة التداخل بين هاتين القاعدتين، ويرسم حدودًا واضحة.

قرار محكمة النقض

فيما يتعلق بالاسترداد في الميعاد لتقديم الطعن، يجب على القاضي، إذا رأى عدم اختصاصه بالنظر في الطلب المقدم إليه، إعلان عدم قبوله، حيث لا يمكن تطبيق مبدأ الحفاظ على المستندات المنصوص عليه في المادة 568، الفقرة 5، من قانون الإجراءات الجنائية، والذي بموجبه يجب على الطعن المقدم إلى قاضٍ غير مختص أن يحيله إلى القاضي المختص، وهذا ينطبق فقط على سبل الانتصاف التي يصنفها القانون على أنها طعون، والتي لا تشمل طلب الاسترداد في الميعاد.

تعليق: توضح المحكمة أن طلب الاسترداد ليس بحد ذاته إجراء طعن، بل هو شرط مسبق لتقديمه. وبالتالي، فإنه لا يستفيد من آلية "التصحيح" المنصوص عليها للطعون الموجهة بشكل خاطئ. لذلك، يجب على المدافع تحديد القاضي المختص وظيفيًا منذ البداية، وإلا فإن الطلب سيكون غير مقبول.

لماذا يمكن أن يصبح الطلب "فخًا إجرائيًا"؟

يأتي هذا الحكم في سياق سوابق قضائية ثابتة (انظر قرارات محكمة النقض رقم 29246/2013، ورقم 1206/2021، ورقم 33647/2022) التي تعزز مبدأ حصر الطعون. الخطر على المتهم ملموس: لن يتم تصحيح الخطأ المتعلق بالقاضي المختص تلقائيًا.

  • الاختصاص الوظيفي: يجب تقديم الطلب إلى قاضي "الطعن المفقود"، أي القاضي الذي كان يجب أن يتلقى الطعن الرئيسي.
  • الموعد النهائي: 30 يومًا من اليوم الذي علم فيه المتهم فعليًا بالقرار (المادة 175، الفقرة 4).
  • عبء الإثبات: إثبات عدم إمكانية إرجاع فوات الميعاد إليه.

تقديم الطلب إلى المحكمة التي تبدو "أقرب" أو "أسرع" قد يعرض الحق في الاستئناف أو الطعن بالنقض للخطر بشكل دائم.

جوانب القانون الأوروبي

يبدو القرار متوافقًا مع المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة ولكنها تترك للدول تحديد المواعيد والأشكال المعقولة. اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضايا مثل هيرمي ضد إيطاليا، أن الشكليات الإجرائية مشروعة طالما أنها متناسبة. لا يعتبر عبء تحديد القاضي الصحيح مفرطًا، شريطة أن تكون المساعدة القانونية فعالة.

الآثار العملية للمدافعين

يفرض الأمر رقم 13315/2025 الحذر:

  • التحقق المسبق من الاختصاص، خاصة في الإجراءات التي تتداخل فيها قاضي الإشراف، وقاضي التنفيذ، ومحكمة الاستئناف.
  • إرفاق كل عنصر مفيد لإثبات السبب غير المنسوب إليه لفوات الميعاد.
  • التحضير، كإجراء احتياطي، لتقديم طعن فوري إلى القاضي المختص في حالة وجود شكوك، لتجنب خطر عدم القبول المتسلسل.

الخاتمة

يؤكد الأمر قيد الدراسة مبدأ أساسيًا: الاسترداد في الميعاد، على الرغم من كونه وظيفيًا لممارسة الحق في الدفاع، لا يتمتع بـ "الممرات المفضلة" المخصصة للطعون الفعلية. وبالتالي، تصبح الدقة الفنية ضرورية. بالنسبة للمهني، فإن الدرس واضح: المعرفة العميقة بآليات الاختصاص هي الترياق الوحيد ضد عدم القبول. قد يؤدي خطأ شكلي ظاهريًا إلى إغلاق الباب بشكل لا رجعة فيه أمام أي سبيل انتصاف لاحق.

مكتب المحاماة بيانوتشي