Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
القرار رقم 17879 لعام 2024: قابلية الطعن في الأتعاب في الإفلاس والمساعدة القانونية المجانية | مكتب المحاماة بيانوتشي

الأمر رقم 17879 لعام 2024: قابلية الطعن في أتعاب الإفلاس والمساعدة القانونية المجانية

يقدم الأمر الأخير رقم 17879 الصادر في 28 يونيو 2024، عن محكمة النقض، تفسيراً هاماً فيما يتعلق بتصفية أتعاب المهنيين المكلفين من قبل الإفلاس، مع التركيز على جوانب إجرائية وتنظيمية مهمة. على وجه الخصوص، تتعلق القضية التي تم تحليلها باستئناف قدمه سي. (كليمنتي ناتالي) ضد إم. (النيابة العامة للدولة) فيما يتعلق بمرسوم تصفية الأتعاب، مع تحديد واضح لطرق الطعن.

مبدأ قابلية الطعن في الأتعاب

أكدت المحكمة مجدداً أن العمل الذي يقدمه المهنيون لصالح الإفلاس يتم تصفية حسابه من قبل القاضي المنتدب بمرسوم قابل للطعن حصرياً عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 26 من قانون الإفلاس. هذا المبدأ ذو أهمية أساسية لأنه يضع حداً واضحاً للاعتراض على الأتعاب، مما يمنع الغموض في الإجراءات.

  • مرسوم تصفية الأتعاب قابل للطعن فقط عن طريق الاستئناف.
  • القاضي المنتدب مسؤول حصرياً عن التصفية.
  • لا تملك لجان المساعدة القانونية المجانية اختصاصاً في الإشراف على أتعاب محامي الإفلاس.

أهمية المساعدة القانونية المجانية

يتعلق جانب حاسم من الحكم بالإفلاس الذي تم قبوله للمساعدة القانونية المجانية. أوضحت المحكمة أنه حتى في هذا السياق، يخضع مرسوم تصفية الأتعاب لنفس قواعد قابلية الطعن، كما هو منصوص عليه في المادة 144 من المرسوم الرئاسي رقم 115 لعام 2002. هذا يعني أن المهنيين الذين يقدمون المساعدة للإفلاس المقبول للمساعدة القانونية المجانية لا يمكنهم الاعتراض على تصفية أتعابهم بطرق مختلفة عن تلك المنصوص عليها في القانون.

مرسوم تصفية أتعاب المهنيين المكلفين من قبل الإفلاس - قابلية الطعن - الاستئناف وفقاً للمادة 26 من قانون الإفلاس - الإجراءات الضريبية - الإفلاس المقبول للمساعدة القانونية المجانية - الطعن في تصفية أتعاب المحامي - طرق - استثناء - استبعاد. يتم تصفية العمل الذي يقدمه المهنيون لصالح الإفلاس من قبل القاضي المنتدب بمرسوم قابل للطعن حصرياً عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 26 من قانون الإفلاس؛ هذا المبدأ لا يخضع لأي استثناءات فيما يتعلق بمرسوم تصفية أتعاب محامي الإفلاس المقبول للمساعدة القانونية المجانية في إجراءات ضريبية، كما هو مستفاد من المادة 144 من المرسوم الرئاسي رقم 115 لعام 2002، والتي تحول جميع وظائف الإشراف إلى القاضي المنتدب، وليس إلى لجان المساعدة القانونية المجانية.

الخاتمة

يمثل الأمر رقم 17879 لعام 2024 توضيحاً هاماً بشأن تصفية أتعاب المهنيين في سياق الإفلاس. يؤكد على الدور المركزي للقاضي المنتدب وضرورة اتباع الإجراءات التي يحددها القانون للطعن. هذا لا يحمي حقوق المهنيين فحسب، بل يضمن أيضاً مزيداً من الشفافية والنزاهة في عمليات الإفلاس. من الضروري أن يكون المهنيون في المجال القانوني على دراية بهذه الأحكام لضمان تطبيقها الصحيح.

مكتب المحاماة بيانوتشي