Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
انقضاء المستفيد بسبب عدم الامتثال: تعليق على الأمر رقم 15985 لعام 2024 | مكتب المحاماة بيانوتشي

سقوط المشتري بسبب الإخلال بالعقد: تعليق على الأمر رقم 15985 لسنة 2024

يعد موضوع الإخلال بالعقد في سياق البيع القضائي للعقارات ذا أهمية أساسية ويتطلب اهتمامًا خاصًا. يقدم الأمر رقم 15985 المؤرخ في 07/06/2024، الصادر عن محكمة النقض، توضيحًا هامًا بشأن عواقب عدم التزام المشتري بموعد سداد الثمن. لا تؤكد هذه الحكم على الطبيعة التلقائية للآثار المترتبة على الإخلال بالعقد فحسب، بل تنص أيضًا على أنه لا يلزم تقديم تحذيرات محددة للمقدمين بشأن هذه العواقب.

السياق القانوني

وفقًا للمادة 587، الفقرة 2، من قانون الإجراءات المدنية (c.p.c.)، في حالة سقوط المشتري بسبب عدم سداد الثمن، يتم إصدار أمر قضائي بدفع الفرق بين السعر المعروض وأدنى سعر للبيع. يؤكد هذا المبدأ المادة 177 من أحكام تنفيذ قانون الإجراءات المدنية. أوضحت المحكمة أن هذه القواعد قابلة للتطبيق بشكل إلزامي، مما يعني أنه لا يمكن التهرب من عواقب الإخلال بالعقد من خلال أي تحذيرات مقدمة في إعلان البيع.

عواقب الإخلال بالعقد

للمشتري: السقوط بسبب عدم سداد الثمن - العواقب - أمر قضائي وفقًا للمادتين 587، الفقرة 2، من قانون الإجراءات المدنية و 177 من أحكام تنفيذ قانون الإجراءات المدنية - الأثر التلقائي - الوجود - ضرورة تحذير مقدمي العروض بشأن عواقب الإخلال بالعقد في إعلان البيع - الاستبعاد - الأساس. فيما يتعلق بالاستيلاء على العقارات، فإن سقوط المشتري بسبب عدم سداد الثمن في الموعد المحدد يؤدي، كأثر تلقائي وغير قابل للتغيير، إلى إصدار أمر قضائي، وفقًا للمادتين 587، الفقرة 2، من قانون الإجراءات المدنية و 177 من أحكام تنفيذ قانون الإجراءات المدنية، بإدانة المشتري المخل بدفع الفرق بين السعر الذي عرضه والسعر الأقل الذي تم البيع به (مضافًا إليه الوديعة المصادرة)، دون الحاجة إلى أن يتضمن إعلان البيع تحذيرًا لمقدمي العروض بشأن عواقب الإخلال بالعقد، نظرًا لأن هذا الأثر منصوص عليه في أحكام القانون، والتي لا يمكن التراجع عنها، ولا تؤثر على تكوين موافقة الأطراف المهتمة بالشراء، ولا يمكن أن تولد ثقة مشروعة لدى هؤلاء الأخيرين في عدم تطبيق القواعد.

يؤكد هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض أن سقوط المشتري تلقائي، مما يعني أنه لا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي من قبل القاضي أو المأمور القضائي لتفعيل أمر الإدانة. هذا يبسط إجراءات البيع القضائي ويحمي حقوق الدائنين، ويضمن عدم تمكن المخالفين من التهرب من مسؤولياتهم المالية.

الخاتمة

باختصار، يمثل الأمر رقم 15985 لسنة 2024 تأكيدًا هامًا على صرامة القواعد المتعلقة بالاستيلاء على العقارات. يوضح أن إخلال المشتري بالعقد يؤدي إلى عواقب فورية وتلقائية، دون الحاجة إلى تحذيرات محددة. يعزز هذا النهج اليقين القانوني وحماية مصالح الدائنين، وهي عناصر أساسية في سياق التنفيذ القضائي. من الضروري أن يكون العاملون في المجال القانوني والأطراف المهتمة بالبيع القضائي على دراية بهذه اللوائح لتجنب المفاجآت غير السارة.

مكتب المحاماة بيانوتشي