أثار الأمر الأخير رقم 15639 الصادر في 4 يونيو 2024 عن محكمة النقض قضايا هامة تتعلق بالاختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بالمطالبات الائتمانية الناشئة عن عقود الإيجار. يندرج هذا الحكم في سياق قانوني حيث يعد التمييز بين اختصاصات قاضي الصلح والمحكمة أمراً أساسياً لضمان فعالية إقامة العدل.
في القضية قيد النظر، تناولت المحكمة مسألة الاختصاص، مقررة أن المطالبات الائتمانية الناشئة عن عقد إيجار، حتى لو كان مبلغها لا يتجاوز خمسة آلاف يورو، لا تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح. هذا المبدأ ذو أهمية كبيرة، لأنه يعني أن هذه المنازعات يجب أن تُعرض بالضرورة على المحكمة.
"المطالبات الائتمانية الناشئة عن علاقة إيجارية - مبلغ لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في المادة 7، الفقرة 1، من قانون الإجراءات المدنية - اختصاص قاضي الصلح - استبعاد - حالة واقعية. فيما يتعلق بالمطالبات الائتمانية الناشئة عن عقد إيجار، حتى لو كان مبلغها لا يتجاوز حد الخمسة آلاف يورو المنصوص عليه في المادة 7، الفقرة 1، من قانون الإجراءات المدنية، يجب استبعاد اختصاص قاضي الصلح، نظراً لأنها مسألة يجب اعتبارها محجوزة لاختصاص المحكمة. (في هذه الحالة، أكدت محكمة النقض اختصاص المحكمة فيما يتعلق بدعوى استرداد غير المستحق المتعلقة بنفقات المبنى المشتركة التي دفعها المستأجر)."
يوضح الحكم أن اختصاص المحكمة ليس مجرد مسألة قيمة، بل هو أيضاً مسألة طبيعة قانونية. تؤكد المحكمة، تماشياً مع أحكام سابقة، على أهمية ضمان معالجة ملائمة لمنازعات الإيجار، حيث يمكن أن تشمل قضايا معقدة تتعلق بالحقوق والواجبات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر.
يمثل الأمر رقم 15639 لسنة 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في توضيح الاختصاصات القضائية في مسائل عقود الإيجار. لم تحدد محكمة النقض في هذا القرار حدوداً واضحة لاختصاص قاضي الصلح فحسب، بل أبرزت أيضاً أهمية معالجة منازعات الإيجار بالاهتمام الذي تستحقه، لكي تتم حماية حقوق الأطراف بشكل مناسب. من الضروري أن يلجأ من يجد نفسه متورطاً في مثل هذه المنازعات إلى مهنيين ذوي خبرة يمكنهم توجيهه إلى المحكمة المختصة الصحيحة.