يتناول الحكم الأخير رقم 2031 الصادر في 28 يناير 2025 عن محكمة النقض موضوعًا ذا أهمية كبيرة في قطاع النقل الجوي، لا سيما فيما يتعلق بالاختصاص المكاني في دعاوى التعويض التي يرفعها الركاب. يندرج هذا القرار في سياق اتفاقية مونتريال لعام 1999، التي تنظم مسؤوليات شركات الطيران وطرق التعويض في حالات التأخير أو الإخلال بالعقود.
في هذه الحالة، رفع الراكب "إي" (D'ANDRIA G.) دعوى تعويض ضد شركة الطيران "إم." بشأن عقد نقل جوي تم إبرامه عبر الإنترنت. كان الموضوع الرئيسي يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة المختصة بالفصل في النزاع. وفقًا للمادة 33، الفقرة 1، من اتفاقية مونتريال، فإن المحكمة المختصة هي محكمة مكان وجود شركة الطيران التي أبرمت العقد. أوضحت المحكمة أن هذا المكان يتوافق مع موطن الراكب، وبالتالي تحديد مكان إبرام العقد.
عقد نقل جوي مبرم عبر الإنترنت - دعوى تعويض الراكب ضد شركة الطيران - الاختصاص المكاني - المادة 33، الفقرة 1، من اتفاقية مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999 - مكان وجود شركة الطيران التي أبرمت العقد - تحديدها بموطن المشتري - الأساس. في حالة عقد نقل جوي مبرم عبر الإنترنت، فإن محكمة مكان وجود شركة الطيران "التي لديها مقر عمل أبرمت العقد" - والتي تمنحها المادة 33، الفقرة 1، من اتفاقية مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999، على سبيل التنافس، الاختصاص القضائي لدعوى التعويض التي يرفعها الراكب - يتم تحديدها بمحكمة موطن الأخير، باعتباره المكان الذي يجب أن يعتبر فيه العقد قد تم إبرامه.
يمثل هذا الحكم خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق الركاب، حيث يوضح أن المحكمة المختصة ليست فقط محكمة مكان المقر القانوني أو التشغيلي لشركة الطيران، بل أيضًا محكمة موطن الراكب. هذا الجانب مهم بشكل خاص لمن يحجزون رحلات الطيران عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يجدوا أنفسهم غالبًا في مواقف غير مؤكدة فيما يتعلق بالاختصاص المكاني.
يشكل الحكم رقم 2031 لسنة 2025 نقطة مرجعية للنزاعات المستقبلية المتعلقة بالنقل الجوي. يسلط الضوء على أهمية ضمان الوصول العادل إلى العدالة للركاب، مما يسمح لهم باتخاذ إجراءات قانونية في المكان الأكثر ملاءمة لهم. أظهرت محكمة النقض، بهذا القرار، أنها تهتم باحتياجات المستهلكين، مما يضمن عدم التضحية بحقوقهم باسم تفسير صارم للقواعد.